السيد محمد سعيد الحكيم

289

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

جواز بيع دين أحدهما بدين الآخر ( 1 ) . نعم تجوز المصالحة بينهما على إبراء كل منهما صاحبه مما له عليه ( 2 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 5 من أبواب الدين والقرض حديث : 1 .